المحكمة العسكرية تعقد جلستها الـ11 لمحاكمة قادة الإنقلاب
عقدت المحكمة العسكرية الثالثة، اليوم الأربعاء، جلستها العلنية الحادية عشرة، برئاسة القاضي عقيل محمد محسن تاج الدين رئيس المحكمة وبحضور ممثل الادعاء العسكري المقدم قاضي فيصل عبده طاهر الحميدي، في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020م الخاصة باتهام عبدالملك بدر الدين الحوثي وأربعة وسبعون آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.
وعقدت الجلسة للنظر فيما يقدمه محامو الدفاع من رد على دعاوى الادعاء المدني والشخصي والذين طلبوا فرصة للرد على الدعاوي المدنية والشخصية وعلى الدعوى العامة إلى الجلسة القادمة.
وحضر محامو المجني عليهم والمجني عليهم بأشخاصهم من المتضررين من الألغام الفردية المحرمة دولياً وبترت أطرافهم السفلية جزئياً وكلياً وسببت لهم إعاقات مستديمة والتي زرعها المتهمون الحوثيون في الأماكن المدنية والعسكرية، وطالبوا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والحكم عليهم بالتعويض الكامل العادل.
كما حضر وكلاء ورثة من استشهدوا جراء القصف المتعمد من المتهمين على المدنيين والعسكريين سواء بالقصف بالصواريخ أو بالرصاص الحي وقدموا دعواهم بالحق الشخصي والمدني وطالبوا بإجراء القصاص الشرعي ضد قيادات الحوثيين والحكم عليهم قصاصاً وتعزيرًا والتعويض الكامل والعادل لورثة من استشهدوا كونهم فقدوا من يعولهم ولأسرهم، وأرفقت جميع الدعاوى بملف القضية.
وقدم محامي وزارة الدفاع مجموعة وثائق وتقارير مفصلة ومبينة لإجمالي ما تضررت به وزارة الدفاع وكما قدم الجريدة الرسمية عبارة عن مجموعة من المجلدات لقرارات تعيين المتهمين الانقلابيين الموجودين في قرار الاتهام الصادرة منهم خلال الفترة من 2015م -2019م أرفقت جميعها بملف القضية، مطالباً من عدالة المحكمة الحكم على المتهمين بتعويض الوزارة بجميع مرافقها ومؤسساتها العسكرية.
كما استمعت المحكمة لمحامي المجني عليهم والمدعيين بالحق الشخصي والمدني وما قدموه من الدعاوي المدينة والشخصية في وقائع قتل وشروع قتل وجرائم حرب المرتكبة من قبل المتهمين وغيرها.
وفي نهاية الجلسة، استمعت المحكمة لممثل الادعاء العسكري والذي أوضح لعدالة المحكمة أن النيابة العامة العسكرية قد طالبت إنزال أقصى العقوبات كون المتهمين قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتي جرمتها المادة 21 من القانون الجنائي العسكري رقم 21 لسنة 1998م والتي تجرمها أيضاً الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والجمهورية اليمنية طرفاً فيها في المواد رقم (31، 32،، 33، 34) من اتفاقية جنيف الرابعة والخاصة بحماية المدنيين والمعاهدات الدولية الخاصة بحضر زرع الألغام الفردية، مؤكداً أن الجرائم ما زال ارتكابها من قبل المتهمين مستمرًا إلى يومنا هذا ويشهد على ذلك العالم واكتفى الادعاء العسكري بما ورد بملف القضية ويطالب بحجز القضية للحكم.
وقررت المحكمة منح محامو الدفاع فرصة أخرى للرد على الدعاوي المقدمة من النيابة العامة ومن وزارة الدفاع ومن الأفراد المجني عليهم ومن أولياء الشهداء وذلك للجلسة القادمة وعلى وزارة الدفاع تنفيذ القرار السابق بشأن أتعاب المحاماة.